س و ج فى الفتاوى والله أعلم
نبدأ بسم الله ...الحلقة الأولى ...س: ما الحكم عندما تتعارض الفتاوى في رمضان؟
ج:قد يقع عامّة الناس في الحرج والبلبلة عندما يسمعون الفتاوى المتعارضة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالمفطرات في رمضان، لذا لا بد من التأكيد على أنّ اختلاف الفقهاء هو في الأمور غير الأساسية، وهو اختلاف فيه توسعة على الناس ورحمة، وهو مقصد من مقاصد الشارع الحكيم. وحتى يطمئن الصائم نقول له: عندما يكون المفتي من أهل العلم والتقوى فيمكنك أن تعمل بفتواه من غير حرج . وفي حالة التعارض بين فتاوى العلماء المُعتبرين يمكنك أن تأخذ بأيٍّ منها من غير حرج، وصيامك صحيح بإجماع العلماء. فلو أفتاك أحدهم، مثلاً، بصحة صيامك في حالة ابتلاع النخامة عمداً، فأخذت بفتواه، وأفتاك آخر ببطلان الصيام، فصيامك صحيح بالإجماع. وما يُقال في الصيام يُقال في غيره من الأحكام.
س: حكم بلع البلغم والنخامة؟
ج: الراجح عند العلماء أنّ بلع البلغم والنخامة لا يفسد الصيام حتى لو وصلت إلى الفم ثم ابتلعها. والقول بفساد الصيام في مثل هذه الحالة فيه تشديد على الناس من غير دليل. والأولى في مثل هذه الأمور القول بعدم فساد الصيام حتى يقوم الدليل على خلافه. ولا بأس أن يحتاط الصائم ولكن لا يُحرج نفسه.
س: ما الحكم فيمن كان يظن أنّ بإمكانه أن يأكل ويشرب حتى نهاية الأذان، هل عليه قضاء؟
ج: ليس على مثل هؤلاء قضاء، وعليهم في المستقبل أن يمسكوا عن المفطرات بمجرد سماع المؤذّن، أو بمجرد دخول الوقت، حسب علمهم المستند إلى الإمساكيات المتداولة.
س: صائم أكل وشرب معتقداً أنّ الفجر لم يطلع، أو اعتقد أنّ الشمس قد غربت. فما الحكم؟
ج: إذا نتج ذلك عن خطأ فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه. أمّا إذا شك في طلوع الشمس أو مغيبها وتعمّد ألا يتحقق ثم ظهر أنه أكل أو شرب في نهار رمضان فعليه أن يقضي ذلك اليوم.
س: إمرأة حامل وأصابها نزيف، فما حكم صيامها؟
ج: طالما أنها حامل، وطالما أنّ نزول الدّم لم ينتج عن الوضع أو عن إسقاط الجنين المتخلّق فصيامها صحيح. على خلاف دم الحيض أو النفاس.
س: حكم الميت الذي مات وعليه قضاء أيام لم يصمها؟
ج: نخرج من ماله الذي تركه مقدار إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، وأقلّه مقدار صدقة الفطر عن كل يوم. وإذا لم يترك الميت مالاً فمن البّر به إخراج الفدية عنه ولكن لا يجب. ويمكن أيضاً الصيام عنه لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:"من مات وعليه صيام صام عنه وليّه". أما المريض الذي توفي قبل أن يشفى، أو قبل أن يتمكن من القضاء أو إخراج الفدية، فلا شيء عليه، وتسقط عنه الفدية وكذلك والقضاء.
س: حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان؟
ج: يجوز استعمال هذه الأدوية بشرط أن لا تكون لها آثار ضارة على صحة المرأة. وهذا الأمر يقرره الأطباء الثقات.
س: ابتلع الصائم بعض المفطرات عن غير قصد؟
ج: ابتلاع بعض المفطرات عن غير قصد ولا إرادة لا تفطر الصائم، وكذلك لا يبطل صيام من أُجبر على تناول المفطرات. ولا يبطل صوم من دخل جوفه شيء من رذاذ الماء أو غبار الحصيد أو ما يشابهه طالما أنّ ذلك قد جاء عن غير قصد، ولا تقصير، ولا مبالغة في المضمضة والاستنشاق. وكذلك لا يبطل صيام من ابتلع بقايا الطعام في فمه إذا كان ذلك عن غير قصد وتعمّد. وكذلك لا يبطل صيام من ابتلع ريقه ولو اختلط بشيء من الدم الذي قد يخرج من اللثة الحساسة.
س: ماذا عن وقت الإمساك في رمضان؟
ج: الصحيح أنه لا يوجد وقت للإمساك عن الأكل والشرب قبل أذان الفجر، لذا يستطيع الصائم أن يتناول المفطرات حتى أذان الفجر. ويمكن للصائم أن يستند إلى ما يسمّى اليوم بالإمساكيات، التي تحدد وقت أذان الفجر. وليس بالضرورة أن نلتزم بأذان المؤذّن، لأن المؤذن يستند مثلنا إلى التقويم السائد في البلد. فالمرجع إذن هو التقويم المعتمد، ثمّ دقّة الساعة التي نحملها. أمّا الذي لا يستند في صيامه إلى التقويم فلا بد له من سماع أذان المؤذن عند الإفطار مساءً وعند الإمساك فجراً.
س: ماذا عن الاغتسال في نهار رمضان؟
ج: الاغتسال في نهار رمضان لا يفطر الصائم. ودخول الماء من الأذن إن حصل لا يبطل الصيام. وإذا سبق شيء من الماء إلى جوفه على الرغم منه فصيامه صحيح، ولا شيء عليه. ولكن عليه أن لا يبالغ في المضمضة. وما يقال في الغسل يقال في السباحة، وعلى وجه الخصوص الشخص المتقن لها، على خلاف غير المتقن.
س: ماذا عن استخدام العطور للصائم؟
ج: استعمال الصائم الطيب والعطور جائز، ولا بأس أن يشم الإنسان الروائح الطبيعية. أما المواد المتطايرة ذات الرائحة النفّاذة فلا يجوز للصائم أن يتعمد وضعها بالقرب من أنفه ليستنشقها بقوة.
س: هل خروج المذي يفطر الصائم؟
ج: المذي سائل شفّاف يخرج غالباً عند حصول الإثارة الجنسية، وهو يسبق خروج المني. وخروج المذي لا يبطل الصيام، ولكنّه يبطل الوضوء.
س: ما حكم الرعاف وكذلك التبرّع بالدم ونحوهما في رمضان؟
ج: دم الرعاف، ودم الاستحاضة، وسحب الدم للتحليل، وكذلك للتبرع للحاجة، كل ذلك لا يُبطل الصيام.