magdy300
عدد المساهمات : 348 تاريخ التسجيل : 21/07/2009
| موضوع: معاصى اللسان السبت أكتوبر 10, 2009 8:16 am | |
| معاصى اللسان
[Main]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أكثر خطايا ابن ءادم من لسانه " رواه الطبراني.
[ 314 ] - س: ما هي الغيبة ؟ وما هو البهتان ؟
ج: الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم حياً كان أو ميتاً في خلفه بما فيه بما يكره، والبهتان أن تذكره بما يكره بما ليس فيه، وهو أشدّ في التحريم.
[ 315 ] - س: ما هي الأحوال التي تجوز فيها الغيبة ؟
ج: الأحوال التي تجوز فيها الغيبة هي التحذ ير كأن يحـذ ر من رجل يغش النـاس في ديـنـهـم أو دنياهم، و في أحوال أخرى، وهي مجموعة في قول بعضهم:
تَظَلَّمْ وَاسْتَعِـنْ وَاسْتَـفـْتِ حَذّ رْ وعَرّفْ واذْ كُـرَنْ فِسْقَ المجَاهِر
[ 316 ] – س: ما هي النميمة؟
ج: النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. قال تعالى { هَمّازٍ مَشّاءٍ بنميم } سورة القلم / 11، وهي من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة قتات " رواه البخاري. والقتات النمام، والمعنى أنه لا يدخلها مع الأولين.
[ 317 ] - س: ما حكم التحريش بين مسلمين؟
ج: يحرم التحريش بين مسلمَين ولو من غير نقل قول للإفساد بينهما، وكذلك يحرم التحريش بين البهائم.
[ 318 ] - س: ما هو الكذب ؟
ج: الكذب هو كل كلام بخلاف الواقع، قال عليه الصلاة والسلام: " لا يصلح الكذب في جِدّ ولا في هزل " رواه البيهقي.
[ 319 ] - س: ما حكم اليمين الكاذبة؟
ج: يحرم الحلف بالله كذباً، وهو من كبائر الذنوب لما فيه من تهاون بتعظيم اسم الله.
[ 320 ] - س: ما هي ألفاظ القذف؟ وما هو حدّ القاذف؟
ج: ألفاظ القذف كثيرة، حاصلها كل كلمة تنسب إنساناً أو أحد قرابته إلى الزنى، فهي قذف لمن نُسب إليه إما صريحاً مطلقاً أو كناية بنية، ويُحدّ القاذف الحر ثمانين جلدة، والرقيق نصفها.
[ 321 ] - س: ما حكم سابّ الصحابة ؟
ج: سَبُّ الصحابة بالإجمال كفر، أما سبّ أبي بكر أو عمر أو نحوهما فمن الذنوب الكبيرة، قال تعالى: { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ}
[ 322 ] - س: ما حكم شهادة الزور؟
ج: شهادة الزور من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم " عدلت شهادة الزور الإشراك بالله " رواه البيهقي، أي شُبّهت به.
[ 323 ] - س: كيف يكون مطل الغني؟
ج: مطل الغني هو أن يقترض مالاً من شخص إلى أجل ثم يحل الأجل ويماطل في دفع الدين مع القدرة على الدفع، قال صلى الله عليه وسلم: " مطل الغني ظلم " رواه أبو داود.
[ 324 ] - س: ما حكم شتم المسلم ولعنه والإستهزاء به؟
ج: يحرم شتم المسلم ولعنه والإستهزاء به وكل كلام مؤذ له بغير حق، قال عليه الصلاة والسلام: " سباب المسلم فسوق " رواه البخاري.
[ 325 ] - س: أعطِ أمثلة عن الكذب على الله ورسوله.
ج: الكذب على الله منه ما يؤدي إلى الكفر وهو أن ينسب إلى الله تحليل ما حرمه أو تحريم ما أحله في شرعه وكذلك نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الأمر على خلاف ما يقول لأن في ذلك تكذيباً لله و للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه ما لا يؤدي إلى الكفر ولكنه من كبائر الذنوب.
[ 326 ] - س: ما هي الدعوى الباطلة؟
ج: الدعوى الباطلة كأن يدّعي على شخص ما ليس له اعتماداً على شهادة الزور.
[ 327 ] - س: ما هو الطلاق البدعي؟
ج: الطلاق البدعي كأن يطلق زوجته في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه، ويقع هذا الطلاق وإن كان محرماً.
[ 328 ] - س: ما هو الظهار؟ وماذا فيه؟
ج: الظهار هو كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وهو حرام، وفيه كفارة إن لم يطلق بعده فوراً، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ستين مداً، و الكفارة تكون قبل الجماع، قال تعالى : { من قَبْـلِ أن يَتَماسَّـا } سورة المجادلة / 3 .
[ 329 ] - س: ما هو اللحن في القرءان؟
ج: هو تغيير الصواب في القراءة، وهو حرام وإن لم يخلّ بالمعنى.
[ 330 ] - س: هل يحرم السؤال للغني بمال أو حرفة؟
ج من كان له مال يكفيه حاجاته الأصلية، أو له مهنة تكفيه، يحرم عليه أن يشحذ .
[ 331 ] - س: كيف يكون النذر بقصد حرمان الوارث؟
ج: كأن ينذر قبل موته كذا لفلان حتى لا يرثه أحد ورثته ويُشهِد شهوداً على ذلك، ولا يثبت هذا النذر إذا كان بقصد حرمان الوارث .
[ 332 ] - س: كيف يكون ترك الوصية بدين أو عين لا يعلمهما غيره؟ أعط مثالاً على ذلك.
ج: رجل كان عنده أمانات لآخر ومات ولم يذكر ذلك في وصية، ولم يخبر بها ولم يُشهد عليها بحيث يحفظ حق صاحب الأمانة، فهذا عليه ذنب.
[ 333 ] - س: كيف يكون الإنتماء إلى غير أبيه؟ وإلى غير مواليه؟
ج: إذا شخص زعم أنه ابن فلان وهو يعلم أنه ليس كذلك فهذا انتمى إلى غير أبيه، وهو حرام. وإذا زعم أن فلاناً كان مولاه، أي كان سيده ثم أعتقه، وهو يعلم أنه ليس كذلك بل كان سيده غيره، فهذا انتمى إلى غير مواليه، وهو حرام أيضاً.
[ 334 ] - س: ما معنى الخطبة على خِطبة أخيه؟
ج: إذا مسلم خطب بنتاً وكلم وليها ووافق على خطبته، ثم جاء شخص فقال لهم: أخطبوني ابنتكم وافسخوا خِطبة ذاك، هذا حرام لما فيه من الإيذاء والقطيعة.
[ 335 ] - س: تكلم عن الفتوى بغير علم.
ج: يحرم الفتوى بغير علم ولو أصابت، لورود الحديث: " من قال في القرءان برأيه فقد أخطأ ولو أصاب " رواه الترمذي، وحديث: " من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض " رواه ابن عساكر .
[ 336 ] - س: ما حكم تعلم العلوم المضرة وتعليمها؟ وأعط مثلاً.
ج: يحرم تعلم علم مضر وتعليمه لغير سبب شرعي، كتعلم السحر والشعوذة والتنجيم.
[ 337 ] - س: ما حكم من يحكم بغير حكم الله؟
ج: من حكم بغير حكم الله جاحداً لحكم الله، أو زاعماً أن هذا أفضل من حكم الله، أو أنه مساو له، فهذا كافر. أما من حكم بغير الحكم الشرعي لرشوة أو قرابة أو غير ذلك من غير تكذيب للشرع فهذا فاسق، ولا يكون كافراً.
[ 338 ] - س: ما هو الندب والنياحة؟
ج: الندب هو عدُّ محاسن الميت برفع الصوت نحو: " واجبلاه, واكهفاه" و النياحة هي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت، و كلاهما حرام.
[ 339 ] - س: ما حكم القول الذي يحث على محرم أو يفتّر عن واجب؟
ج: يحرم كل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب، قال تعالى: { و َتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } سورة المائدة / 2 .
[ 340 ] - س: ما حكم من يقدح في الدين؟
ج: يكفر من يقدح في الدين أي يطعن في القرءان أو الأنبياء أو شعائر الله مثلاً.
[ 341 ] - س: ما معنى التزمير وما حكمه؟
ج: التزمير هو النفخ في المزمار، وهو حرام .
[ 342 ] - س: ما حكم الساكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
ج: يحرم السكوت لغير عذر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى :{ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون} سورة المائدة / 79 .
[ 343 ] - س: ما حكم كتم العلم الواجب؟
ج: يحرم كتم العلم الواجب مع وجود الطالب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سُئل عن علم فكتمه اُلجِم يوم القيامة بلجام من نار " رواه ابن حبان.
[ 344 ] - س: تكلم عن الضحك لخروج الريح، وعن كتم الشهادة.
ج: يحرم الضحك على مسلم لخروج الريح استحقارا له. كذلك يحرم كتم الشهادة، فإذا طلب منه القاضي الشرعي الشهادة فكتمها حرم، قال تعالى: { ومن يكتُمها فإنه ءاثِمٌ قلبُه} سورة البقرة ءاية 283
[ 345 ] - س: تكلم عن رد السلام.
ج: رد السلام في بعض الأحوال فرض كفاية، فإذا سلّم مسلم غير فاسق على جماعة مسلمين يجب على هؤلاء رد السلام وجوبا كـفائـيـّا، أي إن ردَّ بعضهم السلام لم يعد فرضـاً على الآخرين. أما إذا خصّ واحدًا معينا بالسلام فيجب عليه الرد وجوبًا عينيًا.
[ 346 ] - س: متى تحرم القُبلة حتى للزوجة؟ | |
|