maher
عدد المساهمات : 3 تاريخ التسجيل : 15/10/2009
| موضوع: أحكام الزكاة الثلاثاء أكتوبر 20, 2009 4:23 am | |
| أنواع أخرى من أموال الزكاةزكاة الزروع والثمار ثبت وجوب الزكاة فى الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع. يقول الله تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " الانعام (141) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض (البقرة 2- 267)ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر " ( رواه مسلم ). هل تزكى جميع الحاصلات الزراعية ؟ اختلف فقهاء المسلمين قديما وحديثا فى الحاصلات الزراعية التى تجب فيها الزكاة على عدة أقوال : · يرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبة فى جميع ما تنتجه الأرض من محاصيل وثمار وفاكهة وخضار ونحوها . وهذا الرأى هو الذى أختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة فى الكويت .· ذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فقط في كل ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الأختيار لا الاضطرار مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها .· وذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فى كل ما ييبس ويبقى ويكال فقط .نصاب المحاصيل الزراعية جاء فى الحديث الصحيح :" ليس فى دون خمسة أو سق صدقة" والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ( 653) كيلوجراما من القمح ونحوه .وقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية :لا يراعى الحول في زكاة الزروع ، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عزوجل : "وآتو حقه يوم حصاده" . فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول فى السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول . مقدار زكاة الزروع :يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول فى الرى على النحو التالي :- فى حالة الرى بدون تكلفة يكون المقدار الواجب هو العشر 10% . فى حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أى 5% فى حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر أى 7.5% . ملاحظات :-الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة فى المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا .يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التى زرع فيها .تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلي آخر . أعلى الصفحة زكاة الأنعام تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم شروط وجوب الزكاة فى الأنعام : 1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :- · نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .· نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .· ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة . 2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .3. أن تكون سائمة .4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف . 5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال . مقدار الزكاة من الأنعام الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها عدد الإبل من - الى | القدر الواجب فيه | 4 – 1 | لا شئ فيها | 9 – 5 | 1شاة | 10- 14 | 2شاتان | 15-19 | 3 شاه | 20- 24 | 4شياه | 25- 35 | 1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل) | 36- 45 | 1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن . | 46- 60 | 1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل | 61- 75 | 1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة) | 76- 90 | 2بنتا لبون | 91- 120 | حقتان | 121- 129 | 3 بنات لبون | 130- 139 | 1حقة + 2 بنتا لبون | 140- 149 | 2حقة + 1 بنت لبون | 159 – 150 | 3 حقات | 160 – 169 | 4 بنات لبون | 170- 179 | 3بنات لبون + 1 حقة | 180–189 | 2 بنتا لبون + حقتان | 190 –199 | 3 حقات + 1 بنت لبون | 200-209 | 4 حقات أو 5 بنات لبون | وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون. |
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :عدد البقر من – الى | القدر الواجب فيه | 1- 29 | لا شيء فيه | 39 -30 | تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى ) | - 40 59 | مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة) | 60- 69 | تبيعان أو تبيعتان | 70- 79 | مسنة وتبيع | 80- 89 | مسنتان | 90- 99 | ثلاثة أتبعة | -100 109 | مسنة وتبيعان | 110 – 119 | مسنتان وتبيعان | 120 - 129 | ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة | وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .
|
والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها . نصاب الغنم والقدر الواجب فيها يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-النصاب من الغنم القدر الواجب منه عدد الأغنام من - إلى | القدر الواجب فيه | 1- 39 | لا شئ فيه | 40- 120 | شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة) | 121 - 200 | شاتان | 201- 399 | ثلاث شياه | 400- 499 | أربع شياه | 500- 599 | خمس شياه | وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة. |
ملاحظات: 1. الانعام المعدة للتجارةتعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول . 2. زكاة غير الأنعام :-لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة . | |
|